المادة رقم 46 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالات التكافل والتضامن في الالزامات المدنية
1- تحصل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
3- لا يشمل التضامن الإلزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.
4- يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.