المادة رقم 48 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تأثير اسباب سقوط الاحكام الجزائية على الالزامات المدنية
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.