وفاة المحكوم عليه1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل.