المادة رقم 50 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

(2) العفو العام
يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2- يزيل العفو حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.