المادة رقم 51 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

(3) العفو الخاص
1-يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً.