المادة رقم 53 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

أحكام صفح الفريق المتضرر
1-الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط.
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.