أحكام صفح الفريق المتضرر1-الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط.2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.3- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.