المادة رقم 61 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالات عدم المسؤولية الجزائية
لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:
1- تنفيذاً للقانون
2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.