المادة رقم 62 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الافعال التي تجيزها القانون

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
1- يجيز القانون:
أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية