المادة رقم 78 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

فاعل الجريمة المقترفة بواسطة الصحف
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.