المادة رقم 79 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

سريان الظروف المخففة والمستردة على الشركاء
1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سبب اقتراف الجريمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية