المادة رقم 89 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالة الضرورة
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية