اعتبار السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة والسب والقدح والزم جرائم مماثلةتعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.