المادة رقم 104 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلية
لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية.