المادة رقم 108 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الشروع في الاعتداء على امن الدولة
يعتبر الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.