المادة رقم 109 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الغدر المخفف في جرائم امن الدولة
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.
2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً.
3- يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.