المادة رقم 115 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسيسهم وتسهيل مزار اسرى او رعايا العدو المعتقلين
1- كل أردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.