المادة رقم 116 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

معاهدة تحالف ضد عدد مشترك
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية