المادة رقم 119 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.