المادة رقم 121 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيان
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.