عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح أو ذم أو تحقير رئيسها أو وزرائها أو ممثليها السياسيين
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.
1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.