المادة رقم 128 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة المساهمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادية يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.