المادة رقم 129 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اخفاء او اختلاس اموال دولة معادية او رعاياها
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.