المادة رقم 130 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة العمل على إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.