المادة رقم 134 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الغش في تنفيذ التعهدات
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار حتى مائتي دينار أردني.