المادة رقم 135 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الاعتداء على حياة الملك او الملكة او ولي العهد او احد أوصياء العرش او حريته
1- كل من اعتدى على حياة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام.
2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.