المادة رقم 136 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة
يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.