عقوبة اثارة عصيان مسلح1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام.2- إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.