المادة رقم 137 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اثارة عصيان مسلح
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام.
2- إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.