المادة رقم 138 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالإعدام.