المادة رقم 139 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التآمر على ارتكاب جريمة على امن الدولة الداخلي
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.