المادة رقم 145 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنة
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.