المادة رقم 147 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تعريف اعمال الارهاب يقصد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.