المادة رقم 149 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

انشاء جمعيات بقصد كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السياسية
1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (147) تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة (109) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.