المادة رقم 152 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.