المادة رقم 153 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة حض الجمهور على سحب الاموال من المصارف او بيع اسناد الدولة
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
1- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
2- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.