المادة رقم 154 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف العصابات والتجهيزات والاجتماعات المسلحة
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير طاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.