المادة رقم 159 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الجمعيات غير المشروعة
تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.