عقوبة من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو باية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.