المادة رقم 161 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو باية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.