المادة رقم 163 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الترويج للجمعية غير المشروعة
كل من طبع أو نشر أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.