المادة رقم 165 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الاشتراك في تجهيز غير مشروع او في الشغب
1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.