المادة رقم 166 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
اعفاء من يمتثلون لأوامر الضابطة العدلية من العقوبة يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحاً أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة.