المادة رقم 169 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف الموظف لاغراض الباب
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.