عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربيةيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.