المادة رقم 197 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.