تمزيق الاعلانات الرسمية
1- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصداً إعلاناً أو مستنداً ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد.