المادة رقم 201 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

انتحال الصفات
1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً أو شارة أو زياً من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساماً أجنبياً، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.