المادة رقم 202 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

انتحال الوظائف
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأنه من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتدٍ في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين.انتحال الوظائف

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأنه من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتدٍ في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية