المادة رقم 218 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تقرير الخبراء الكاذب
1- أن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.