المادة رقم 219 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الترجمة الكاذبة
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.