المادة رقم 225 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
المحظور نشره يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر: 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2- محاكمات الجلسات السرية. 3- المحاكمات في دعوى السب. 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.