المادة رقم 228 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

فرار السجناء
1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفاً بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.