المادة رقم 231 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تسهيل فرار السجناء بإمدادهم بأسلحة
1- من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلاً لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة، يعاقب بالحبس لا اقل من سنتين.